السيد الخوئي
177
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
هذه المرأة وقد أرسل للبنت مبلغ من المال قدره مائة وخمسين ألف تومان فقط . والسؤال هنا أنّ هذه المرأة هل يجوز لها أن تطلق نفسها ، أو لا بدّ من أن يقع الطلاق بيد الفقيه الجامع الشرائط وبأعمال الولاية ؟ باسمه تعالى : : لا يقع الطلاق إلَّا بيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطلاق أو الإنفاق عنده وإذا ثبت عند الفقيه أنّ الزوج يقول أنا مسيحي يعتبر هذا امتناع عن الطلاق والإنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ ، والله العالم . ( 599 ) إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج وقدمت الطلاق مع بذل المهر كاملًا على الذهاب وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج لكنّه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها ؟ باسمه تعالى : : ليس الطلاق في مفروض السؤال وهو عدم كراهة الزوجة للزوج خلعياً ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر ، والله العالم . ( 600 ) إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكنّه لم تكن تكرهه كي يخلعها ، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغاً من المال كي يطلقها وإن كان جائزاً فبأي عنوان يأخذه ؟ باسمه تعالى : : ليس الطلاق خلعياً في الفرض المزبور ولكن لتصحيح أخذ المبلغ من الزوجة يمكن لها أن تقصد بذل المبلغ المعين بشرط أن يطلقها زوجها ، والله العالم . ( 601 ) هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام ؟ باسمه تعالى : : يكفي مطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع ، والله العالم .